السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

103

الصوم ( مسائل وردود )

س 168 : هل يجب على ولي الميت - الولد الذكر الأكبر - أن يقضي ما فات أباه من الصوم ؟ الجواب : نعم إذا كان ما فات أباه من الصوم لعذر ووجب عليه قضاؤه . س 169 : وما حكم ما فاته عن عمد أو أتى به فاسداً ؟ الجواب : الأحوط وجوباً القضاء إذا لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد . س 170 : وهل تلحق الام بالأب ؟ الجواب : كلّا ، لا تلحق .